Jumat, 01 Juni 2012

PEMBAGIAN FIQIH IBADAH MENURUT HAMBALI


تقسيم فقه العبادات عند حنبلى
o       كتاب الطهارة
o       الباب الأول (تعريف الطهارة)
الطهارة لغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار سواء كانت حسية أو معنوية.
شرعاً: رفع الحدث أو زوال الخبث أو رفع حكم الحدث أو حكم الخبث وهو المنع من الصلاة.
دليلها:
قوله تعالى: {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين}
أقسام الطهارة:
الطهارة قسمان:
آ - الطهارة من الحدث
ب - طهارة من الخبث.
المياه
أقسامها:
أولاً: الماء الطهور (الطاهر المطهِّر)
ثانياً: الماء الطاهر غير المطهر
تعريفه: هو الماء المستعمل غير المتنجس.
ثالثاً: الماء المتنجس:
تعريفه: هو الماء الذي خالطته نجاسة وكان قليلاً.
حكمه: لا يرفع حدثاً ولا يزيل خبثاً ويحرم استعماله في العادات إلا للضرورة كدفع لقمة غص بها ولا يوجد غيره.
o       الباب الثاني (الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة)
أولاً: الأعيان الطاهرة
ثانياً: النجاسات

أقسام النجاسة: للنجاسة قسمان:
 الأول: النجاسة الحكمية: وهي الطائرة على محل طاهر قبل طروها.
والثاني: النجاسة الحقيقية: وهي عين النَجَس.
o       الباب الثالث (أحكام التخلي)
أولاً: المستحبات
o       لمن أراد قضاء الحاجة أن يقول عند الدخول: "بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخُبُث والخبائث.
o        أن يقدم رجله اليسرى في الدخول على اليمنى
ثانياً: المحرمات:
o        يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء لغائط أبو بول بلا ساتر
o       يحرم البول والتغوط بين قبور المسلمين وعليها
o       يحرم البول والتغوط في طريق مسلوك
ثالثاً: المكروهات:
-1- يكره أن يستقبل الشمس والقمر تكريماً لهما.
-2- يكره أن يستقبل الريح بالبول لئلا يرتد عليه فيتنجس. [
-3- يكره أم يبول في شق أو ثقب
الاستنجاء
الاستنجاء: هو عبارة عن إزالة الخارج من أحد السبيلين عن المحل الذي خرج منه، إما بالماء، وإما بالأحجار ونحوها.
حكم الاستنجاء:
واجب من كل خارج نجس ورطب، ولو نادراً من أحد السبيلين، سواء كان معتاداً، أو غير معتاد كدم وودي ومذي
o       الباب الرابع (الوضوء)
تعريفه:
الوضوء لغة: الحسن والنظافة
وشرعاً: استعمال الماء في أعضاء مخصوصة بكيفية مخصوصة
دليل مشروعيته:
قوله تعالى: (يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين)
شروط صحة الوضوء:
ü    دخول الوقت على من حدثه دائم لصلاة الفرض.
ü    انقطاع ما ينافي الوضوء أثناء الوضوء
ü    الإسلام.
ü    التمييز: وقد قدر بسبع سنوات.
ü    العقل: فلا يصح من المجنون ولا من المعتوه.
ü    إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من شمع وعجين ونحوهما.
ü    أن تكون الطهارة بماء طهور ومباح، فإن توضأ بماء مغصوب لم يصح وضوءه.
ü    أن يتقدم الاستنجاء أو الاستجمار على الوضوء، فلا يصح الوضوء بغير ذلك
ü    النية: وهي شرط لصحة الطهارة من الأحداث كلها
فرائض الوضوء
أولاً: غسل الوجه
ثانياً: غسل اليدين مع المرفقين
ثالثاً: مسح الرأس
رابعاً: غسل الرجلين مع الكعبين
خامساً: الترتيب
واجبات الوضوء:
للوضوء واجب واحد، وهو التسمية
سنن الوضوء:
وسنن الوضوء ثمانية عشر:
-1ً- استقبال القبلة.
-2ً- السواك عند المضمضة.
-3ً- غسل الكفين ثلاثاً
-4ً- تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه اقتداء برسول الله صلى الله ليه وسلم.

Tidak ada komentar: